Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 182

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: في الطلاق

العقل يغتاله كما يغتاله الخمر وهو شعبة من/١ الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له النبي ﷺ بالفقه في الدين: "إنما الطلاق عن وطر" ذكره البخاري في صحيحه٢، أي: عن غرض صحيح٣ من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه ﵁، وإجابة الله دعاء رسوله ﷺ، إذ الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها". انتهى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين٤.

قلت: تلخص مما ذكر أن ابتداء الغضب قبل الإغلاق لا يمنع وقوع الطلاق قولا واحدا؛ لأن وجود الشيء اليسير كلا وجود، وأن شدته تمنع الوقوع ولو لم تزل العقل عند قوم، وأنه في هذه الحالة من لغو اليمين عند آخرين، والمفتى به: إن٥ أغمي على المطلق أو أغشي عليه من الغضب لم يقع، وإلا وقع٦ والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 182 (SanadKitab #12076, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.