Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 183

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: التوكيل في الطلاق

فصل: التوكيل في الطلاق

...

(فصل)

ومن صح طلاقه من بالغ ومميز يعقله صح توكيله وتوكله فيه١، ولوكيل لم يحد له موكله حدا أن يطلق متى شاء، لا وقت بدعة، فإن فعل حرم ولم يقع٢ خلافا لصاحب الإقناع٣.

وليس لوكيل أن يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعله له٤، ولا يملك الوكيل تعليق الطلاق على شرط إلا أن يأذن له موكله٥، وإن وكل اثنين لم ينفرد أحدهما بالطلاق إلا بإذن من الموكل٦، وإن قال لزوجته: "طلقي نفسك" كان لها ذلك متراخيا كوكيل٧، ويبطل توكيل زوجة أو غيرها٨ برجوع زوج عنه٩، وبما يدل على الرجوع كوطء؛ لأن ذلك عزل ١٠، وتملك زوجة الثلاث في: "طلاقك بيدك"١١

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 183 (SanadKitab #12076, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.