Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 234

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: قول الزوج (أمرك بيدك)

وبه قال مالك١ والشافعي٢.

ولنا رواية٣: لا يقع إلا واحدة.

وبه٤ قال الثوري٥ والأوزاعي٦ والحنفية٧.

ومن معه زوجات وثم نية، أو سبب يقتضي/٨ تعميما أو تخصيصا عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة٩.

وقال في الفروع١٠: "واختار شيخنا١١ فيمن حلف بطلاق أو عتق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر، كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن "الطلاق يلزمني" ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء" انتهى.

وقال القاضي محب الدين من متأخري الحنفية١٢ في منظومته١٣:

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 234 (SanadKitab #12076, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.