ومن معه زوجات وثم نية، أو سبب يقتضي/٨ تعميما أو تخصيصا عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة٩.
وقال في الفروع١٠: "واختار شيخنا١١ فيمن حلف بطلاق أو عتق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر، كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن "الطلاق يلزمني" ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء" انتهى.
وقال القاضي محب الدين من متأخري الحنفية١٢ في منظومته١٣: