لو حلف الشخص بأن قال علي ... طلاق زوجتي فلا يقع شيء/١
قالوا وإن نوى به الوقوعا ... وقد غدا مقررا مشروعا
لأن ذا إضافة الشيء إلى ... غير محله كما قد نقلا
وهذا اختيار القفال٢ في فتاويه٣، ونصره قوم من الشافعية٤، وغيرهم٥.
فمن٦ الشافعية المتأخرين: الشيخ نور الدين الزيادي٧، وكان يلقب بالشافعي الصغير، لأنه عندهم كناية، والكناية إنما يترتب عليها الحكم في الإيقاع لا في الإلزام.