وذكر أبو القاسم بن يونس١ في شرح التنبيه٢: أن الحالف إذا قال: "الطلاق يلزمني" أو: "لازم لي" ففيه ثلاثة أوجه٣:
أحدهما: إن نوى وقوع الطلاق وقع وإلا فلا.
والثاني: يقع؛ لأن ذلك قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية.
والثالث: لا يقع به طلاق وإن نواه٤.
Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي
وذكر أبو القاسم بن يونس١ في شرح التنبيه٢: أن الحالف إذا قال: "الطلاق يلزمني" أو: "لازم لي" ففيه ثلاثة أوجه٣:
أحدهما: إن نوى وقوع الطلاق وقع وإلا فلا.
والثاني: يقع؛ لأن ذلك قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية.
والثالث: لا يقع به طلاق وإن نواه٤.
Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 236 (SanadKitab #12076, hlm. urut 230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.