Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 247

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

...

(فصل)

وإن١ قال: أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو بعدد الحصى، أو القطر، أو الرمل، أو الريح، أو التراب، أو النجوم، ونحوه، فثلاث ولو نوى واحدة؛ لأن له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث٢.

وجزء طلقة كهي٣، وإن قال: كعدد الماء أو التراب ٤ وقع ثلاث٥، وقال أبو حنيفة٦: يقع واحدة بائن لأن الماء والتراب من أسماء الأجناس لا عدد له.

وإن قال: أنت طالق كمائة، أو ألف فهي ثلاث، إلا أن ينوي كألف في صعوبتها٧.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف٨: إن لم تكن له نية وقع٩ واحدة لأنه لم يصرح بالعدد وإنما شبهها بالألف وليس الموقع المشبه به.

وإن قال: أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو أعرضه، أو على سائر

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 247 (SanadKitab #12076, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.