Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 248

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: قول الزوج: انت طالق كل الطلاق ونحوه

المذاهب١، أو ملء البيت أو الدنيا، أو مثل الجبل، أو عظمه ونحوه فطلقة رجعية إن لم ينو أكثر٢.

وقال أبو حنيفة٣: تكون بائنا لأنه وصف الطلاق بصفة زائدة فيقتضي الزيادة عليه وهي البينونة.

وإن قال "أنت طالق كل يوم" فواحدة٤، "وأنت طالق في كل يوم"/٥ فتطلق في كل يوم واحدة٦.

وإن قال: "أنت طالق من واحدة إلى ثلاث" فثنتان٧.

وبهذا قال أبو حنيفة لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها٨.

وقال زفر: تطلق واحدة؛ لأن ابتداء الغاية ليس منها٩.

وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق ثلاث/١٠ لأنها تطلق بها فلم يجز إلغاؤها كقوله: بعت هذا الثوب من أوله إلى آخره١١.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 248 (SanadKitab #12076, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.