رجل قال لامرأته –وهي في ماء جار-: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي فأنت طالق، لا تطلق خرجت أم لم تخرج؛ لأنع جرى وانفصل. نقله الرافعي٢ في فروع الطلاق. انتهى من طبقات ابن السبكي٣ الكبرى٤.
وهذا مذهب الحنفية٥ مطلقا٦.
وقيد الحنابلة: قال في الإقناع وشرحه ما لفظه٧: "وإن حلف وهو في ماء: "لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه" فإن كان الماء جاريا لم يحنث أقام