Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 254

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: تعليق الطلاق بالشروط

أو خرج إذا نوى ذلك الماء بعينه، كذا في المقنع١ وغيره٢؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى وانفصل٣ وصار في غيره ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه، وفي المنتهى٤: "لا يحنث إلا بقصد أو سبب". انتهى.

فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب المنتهى: لا يحنث، وإن كان الماء واقفا حنث ولو حمل منه كرها لأنا ألغينا نسبة الخروج إليه منه فهو مقيم فيه فيحنث أيضا وقال في المقنع٥: "إذا كان واقفا حمل منه مكرها". انتهى كلام شرح الإقناع٦.

وأنت طالق إن فعلت، أو فعلت كذا، ففعلته، أو فعله مكرها، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع٧.

وقال في إغاثة اللهفان من مكايد٨ الشيطان٩:

"وأما تعليق/١٠ الطلاق بوقت يجيء لا محالة، كرأس الشهر والسنة١١

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 254 (SanadKitab #12076, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.