Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 255

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: تعليق الطلاق بالشروط

وبآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا تطلق بحال. وهذا مذهب ابن حزم١، واختيار أبي عبد الرحمن صاحب الشافعي٢ وهو من أجل أصحاب الوجوه.

وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط/٣ كما لا يقبله النكاح، والبيع، والإجارة، والإبراء٤.

قالوا: والطلاق لا يقع في الحال، ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا.

وليس مع أحد ممن خالفهم ما ينقض عليهم٥.

وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك٦ وجماعة من التابعين٧.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 255 (SanadKitab #12076, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.