وحجتهم أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقتا، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه.
والقول الثالث١: إذا كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه.
والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور٢". انتهى ملخصا ٣.
وأنت طالق مريضة –رفعا ونصبا- يقع بمرضها٤.
ولا يصح التعليق إلا من زوج، فمن قال: "إن تزوجت امرأة"،