أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها١، لقوله –﵊: "لا طلاق قبل نكاح" ٢.
وبه قال الشافعي٣، وأكثر أهل العلم٤.
وقال مالك٥: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/٦ الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/٧ بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.