Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 268

  1. جامع الأيمان
  2. فصل: كفارة اليمين

والقلنسوة، والتبان –وهي١ سراويل قصير لا يبلغ الركبة٢- لعدم اسم الكسوة.

والثاني: الإجزاء لإجراء اسم اللبس.

وقطع بالمنع في النعل وليكن الجورب مثله" انتهى.

ويجوز٣ أن يطعم بعضا ويكسو بعضا٤، خلافا للشافعي٥.

ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات٦.

فإن عجز من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة كعجز عن فطرة٧، صام ثلاثة أيام/٨ متتابعة، وجوبا لقراءة أبي وابن مسعود٩ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) إن لم يكن للمكفر عذر في نرك التتابع١٠.

وبوجوب التتابع قال الحنفية١١.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 268 (SanadKitab #12076, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.