وعن أحمد رواية أخرى١: لا يشترط التتابع.
وبها قال مالك٢،والشافعي٣ في أظهر قوليه.
ومن ماله غائب يستدين ويكفر إن قدر٤ على الاستدانة وإن لم يقدر عليها صام٥.
ويجب إخراج كفارة فورا٦ بحنث نصا؛ لأنه الأصل في الأمر٧/٨.
والمعتبر في كفارات٩ من قدرة أو عجز وقت وجوب، أي: وهو الحنث١٠.
فمن حنث وهو عبد ولم يكفر حتى عتق لم تلزمه إلا كفارة عبد وهو الصوم١١.
وهذا أحد قولي الشافعي١٢.