وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين١ الوجوب إلى حين التكفير٢.
وهو ثاني قولي الشافعي٣.
وقيل: الاعتبار بحالة الأداء٤.
وهو قول أبي حنيفة ٥، ومالك٦.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم٧.
وبه قال مالك٨؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري٩ في أحاديث كثيرة غير هذا١٠.