Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 91

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل: تحريم الحلال من طعام أو غيره غير الزوجة

وقال المالكية١ فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي٢.

وقال الشافعية٣: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/٤ إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج٥.

وقال جماعة٦: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة٧.

ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي٨ صاحب كتاب الحاصل٩.

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 91 (SanadKitab #12076, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.