وقال المالكية١ فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي٢.
وقال الشافعية٣: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/٤ إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج٥.
وقال جماعة٦: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة٧.
ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي٨ صاحب كتاب الحاصل٩.