وقال قوم١: فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر٢، وابن حزم٣ وغيرهما.
ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها٤، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله تعالى لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظم٥.