فمن قال: أيمان البيعة تلزمني، فإن كان عرفا بها ونواها انعقدت يمينه بما فيها، وإن لم يعرفها ولم ينوها، أو عرفها ولم ينوها٤، أو نواها ولم يعرفها فلا شيء عليه لأنها كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النية، والنية تتوقف على معرفة المنوي، فإذا لم توجد المعرفة والنية لم تنعقد٥.
وقال الشافعية٦: لا يلزمه شيء وإن نوى إلا أن ينوي الطلاق والعتاق فيلزمه لأن الكناية تدخل فيهما.