Lewati ke konten

Kitab: Mu'thiyatul Aman · Pengarang: ابن العماد الحنبلي

Baca halaman 106

  1. أيمان البيعة
  2. فصل: الاستثناء في الحلف

ويتعين النطق به، ولا ينفع بالقلب إلا من مظلوم قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه١، وعن أحمد رواية أخرى٢: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل.

وهذا قول الأوزاعي٣، قال في رجل قال: "لا أفعل كذا وكذا"، ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان: "قل إن شاء الله"، قال: "إن شاء الله" أيكفر عن يمينه؟ قال: "أراه قد استثنى"ووجه ذلك أن النبي ﷺ قال: "والله لأغزون٤ قريشا"، ثم سكت، ثم قال: "إن شاء الله" رواه أحمد٥ وأبو داود٦، وزاد قال الوليد بن مسلم٧: "ولم يغزهم"٨.

وحكي عن الحسن٩، وعطاء١٠، وبعض الحنابلة١١: أنه يصح الاستثناء

Rujukan halaman ini: معطية الأمان من حنث الأيمان، ص 106 (SanadKitab #12076, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.