ما دام في المجلس. وعن ابن عباس١: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد٢.
والذي/٣ عليه العمل أن الاتصال شرط٤؛ لقوله ﵊: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله /٥ فلا حنث" رواه الخمسة٦ إلا أبا داود.
وقوله ﷺ: "من حلف فاستثنى" ٧. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا٨.