Lewati ke konten

Kitab: Min Ushulil Fiqh 'ala Manhaji Ahlil Hadits · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca halaman 127

  1. العام والخاص
  2. القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص

القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص

إذا ورد النص العام فإن الصحابة كانوا يعملون به على عمومه حتى يطلعوا له على مخصص، وليس أنهم كانوا يتوقفون في النص العام ويبحثون عن المخصص فإن لم يجدوا المخصص عملوا بعد ذلك بالنص العام.

فإنه لما نزل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] حملها الصحابة على عمومها حتى قالوا: أينا لم يظلم نفسه، حتى يبن لهم النبي ﷺ أن الظلم هنا ليس على عمومه وإنما المراد به الشرك.

قال الشافعي في الأم "٧/٢٦٩": وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته، حتى يجد دلالة يفرق منها فيه. انتهى.

وقال الشنقيطي في المذكرة "٢١٧": حاصله أن التحقيق ومذهب

Rujukan halaman ini: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، ص 127 (SanadKitab #12085, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.