Kitab: Min Ushulil Fiqh 'ala Manhaji Ahlil Hadits
Bab dan daftar isi:
العام والخاص
- القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينه
- القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصص
- القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومه
- القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
- القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال
- القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العموم
- القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيص
- القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقا سواء كان العام متقدما أو متأخرا
- القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومه
- القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعموم
- القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عمليا
- القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العام
- القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل
- القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس
- القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلق
- القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول ﷺ عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص
- القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمة
- القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكور
- القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل
- القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم