Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الفوائت

باب قضاء الفوائت

١ -[حكم الترتيب]

الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق.

٢ -[ما يسقط الترتيب]

ويسقط بأحد ثلاثة أشياء:

١ - ضيق الوقت المستحب في الأصح.

٢ - والنسيان.

٣ - وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه

٣ -[من أحكام قضاء الفوائت]

١ - ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.

٢ - فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.

٣ - فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.

٤ - وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.

٥ - وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.

٦ - وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.

٧ - ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 92 (SanadKitab #12117, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.