Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 93

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إدراك الفريضة

باب إدراك الفريضة

١ -[قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة]

١ - إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية.

٢ - وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا.

٣ - وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر.

٤ - وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح.

٥ - وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض.

٦ - ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها

٢ -[قضاء المسنونة]

١ - ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض.

٢ - وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه.

٣ -[إدراك فضل الجماعة]

ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 93 (SanadKitab #12117, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.