فصل [في الجبيرة ونحوها]
١ -[من يجب عليه المسح]
أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي
١ -[من يجب عليه المسح]
أ - إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو.
Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 36 (SanadKitab #12117, hlm. urut 42)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.