Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل [في الجبيرة ونحوها]

ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.

٢ -[مدة المسح]

والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.

٣ -[من أحكام الجبيرة]

أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.

ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.

٤ -[سقوطها واستبدالها]

أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.

ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.

٥ -[أحوال يجوز فيها المسح]

وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.

وإن ضره المسح تركه.

٦ -[النية في المسح]

ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 37 (SanadKitab #12117, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.