Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

...

باب الحيض والنفاس والاستحاضة

١ -[أنواع الدماء]

يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.

١ - فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.

وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.

٢ - النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.

وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.

٣ - والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.

٢ -[مدة الطهر]

وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.

٣ -[ما يحرم بالحيض والنفاس]

ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:

١ - الصلاة. ٢ - والصوم. ٣ - وقراءة آية من القرآن.

٣ -ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٦ - والطواف.

٧ - والجماع. ٨ - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 38 (SanadKitab #12117, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.