Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 1, halaman 9

  1. كتاب الوديعة

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

صلى الله على سيدناْ محمَّد وسلم

كتاب الحوالة

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

معنى الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها (¬١) الأولى، ما لم يكن غرورًا (¬٢) من عيب (¬٣) للثانية وتشتغل الثانية، ويعتبر فيها رضي المحيل والمحال دون المحال عليه، ولا رجوع فيها وإن تلف الحق إلا بالغرور.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:

يتعلق بهذا الفصل ثمانية أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما الدليل على جواز الحوالة؟

٢ - وهل يعتبر فيها رضا المحال أو المحال عليه؟

٣ - وما شروط جوازها؟

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 1، ص 9 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.