Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 1, halaman 10

  1. كتاب الوديعة

٤ - وما يحلها بعد إنعقادها من حدوث فلَسٍ؟

٥ - أو ما يحلها من حدوث مجرد؟

٦ - وما يحلها من حدوث ما يبطل الدين المحال عليه؟

٧ - وهل تصح الحوالة على غير دين؟

٨ - وما حكمها إذا كانت على دين قد يستقر؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

اعلم أن الحوالة مأخوذة من التحول، والحوالة بالدين قد حصل فيها هذا المعنى، وهو التحول من ذمة إلى ذمة، كما قدمناه في كتاب الضمان، أنه مشتق من انضمام ذمة إلى ذمة.

فالدين متعلق بذمتين ضم بعضهما إلى بعض.

والحوالة متعلقة بذمة واحدة، ثم يتحول عنها إلى ذمة أخرى.

والحوالة تفتقر إلى ثلاثة أركان، محيل ومحال ومحال عليه.

والأصل في جوازها السنة وإجماع الأمة.

أمّا السنة فما روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: "أن النبي ﷺ قال: "مطل الغني ظلم، وإذا اتْبع أحدكم على مليء فليتبع" (¬١) ورواه أيضًا سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل" (¬٢).

ولا خلاف بين العلماء في جوازها.

وهي مستثناة من الأصول؛ لأنه قد تقرر من أصول الشريعة نَهْيُ النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 1، ص 10 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.