باب آخر
قال القاضي ﵁: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس] وذلك هو البول، (¬١) والمذي والودي (١)، والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل والدماء كلها نجسة (¬٢) تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها، إلا دم الحيض ففيه روايتان. والأبوال على ثلاثة أضرب:
١ - بول حيوان محرم الأكل فهو نجس.
٢ - وبول حيوان مكروه الأكل فهو مكروه.
٣ - بول حيوان مباح الأكل فهو طاهر مباح. إلا أن يعرض ما يمنعه مثل أن يكون غذاء ذلك الحيوان النجاسة أو غالبه. وأجزاء الميتة كلها نجسة *إلا ما لا حياة فيه* (¬٣) كالشعر والصوف والوبر. وكل الحيوان في ذلك واحد. وجلود الميتة كلها نجسة لا تطهير (¬٤) بالدباغ. غير أنه يجوز استعماله في اليابسات. وعظم الميتة وقرنها نجس.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرون سؤالًا: منها أن يقال:
١ - ما النجاسة؟.
٢ - وما أقسامها؟.
٣ - وما الدليل على صحة ما قال؟.
٤ - وما معنى تقييده بقوله كل مائع؟.