Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل في الأعيان الطاهرة

باب آخر

قال القاضي ﵁: كل مائع خرج من أحد السبيلين نجس] وذلك هو البول، (¬١) والمذي والودي (١)، والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك من أنواع البلل والدماء كلها نجسة (¬٢) تجوز الصلاة بقليلها ولا تجوز بكثيرها، إلا دم الحيض ففيه روايتان. والأبوال على ثلاثة أضرب:

١ - بول حيوان محرم الأكل فهو نجس.

٢ - وبول حيوان مكروه الأكل فهو مكروه.

٣ - بول حيوان مباح الأكل فهو طاهر مباح. إلا أن يعرض ما يمنعه مثل أن يكون غذاء ذلك الحيوان النجاسة أو غالبه. وأجزاء الميتة كلها نجسة *إلا ما لا حياة فيه* (¬٣) كالشعر والصوف والوبر. وكل الحيوان في ذلك واحد. وجلود الميتة كلها نجسة لا تطهير (¬٤) بالدباغ. غير أنه يجوز استعماله في اليابسات. وعظم الميتة وقرنها نجس.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرون سؤالًا: منها أن يقال:

١ - ما النجاسة؟.

٢ - وما أقسامها؟.

٣ - وما الدليل على صحة ما قال؟.

٤ - وما معنى تقييده بقوله كل مائع؟.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 255 (SanadKitab #121376, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.