Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل في الأعيان الطاهرة

٥ - وما معنى قوله وغير ذلك من أنواع البلل؟.

٦ - وما معنى تأكيده بقوله الدماء كلها؟.

٧ - ولم اختص دم الحيض باستواء قليله وكثيره على إحدى الروايتين؟.

٨ - ولم قال إن بول ما يحرم أكله نجس مع أن بول من لم يأكل الطعام طاهر في المشهور من المذهب؟.

٩ - ولم قال إن بول المباح طاهر؟ (¬١).

١٥ - ولم استثنى منه ما يتغذى بالنجاسة؟.

١١ - ولم أكد بقوله أجزاء الميتة كلها؟.

١٢ - ولم كان الشعر منها لا ينجس؟.

١٣ - وما معنى تنبيهه بقوله وكل الحيوان في ذلك واحد؟.

١٤ - وما معنى تأكيده في قوله وجلود الميتة كلها؟.

١٥ - ولم كان الجلد لا يطهر بالدباغ؟.

١٦ - ولم جاز استعماله في اليابسات؟.

١٧ - وما معنى تنبيهه على عظم الميتة وقرنها؟

١٩ - وهل حكم لبن ما لا يؤكل لحمه كبوله؟ (¬٢).

٢٠ - وهل تطهير النجاسة بالاستحالة كما يطهر (¬٣) الجلد بالدباغ؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أصل النجاسة الدنس. وهي تسمية موضوعة لكل ما يستخبث (¬٤) أو يستقذر. فمنها ما يثبت (¬٥) له هذا المعنى بحكم الطباع والشرع. ألا ترى أن الغائط والبول والدم مما تعافه النفوس وتستقذره الطباع. والشرع ورد فيه بمثل ذلك. ومنه (¬٦) ما لا تستقذره النفوس كالخمر.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 256 (SanadKitab #121376, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.