٥ - وما معنى قوله وغير ذلك من أنواع البلل؟.
٦ - وما معنى تأكيده بقوله الدماء كلها؟.
٧ - ولم اختص دم الحيض باستواء قليله وكثيره على إحدى الروايتين؟.
٨ - ولم قال إن بول ما يحرم أكله نجس مع أن بول من لم يأكل الطعام طاهر في المشهور من المذهب؟.
٩ - ولم قال إن بول المباح طاهر؟ (¬١).
١٥ - ولم استثنى منه ما يتغذى بالنجاسة؟.
١١ - ولم أكد بقوله أجزاء الميتة كلها؟.
١٢ - ولم كان الشعر منها لا ينجس؟.
١٣ - وما معنى تنبيهه بقوله وكل الحيوان في ذلك واحد؟.
١٤ - وما معنى تأكيده في قوله وجلود الميتة كلها؟.
١٥ - ولم كان الجلد لا يطهر بالدباغ؟.
١٦ - ولم جاز استعماله في اليابسات؟.
١٧ - وما معنى تنبيهه على عظم الميتة وقرنها؟
١٩ - وهل حكم لبن ما لا يؤكل لحمه كبوله؟ (¬٢).
٢٠ - وهل تطهير النجاسة بالاستحالة كما يطهر (¬٣) الجلد بالدباغ؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أصل النجاسة الدنس. وهي تسمية موضوعة لكل ما يستخبث (¬٤) أو يستقذر. فمنها ما يثبت (¬٥) له هذا المعنى بحكم الطباع والشرع. ألا ترى أن الغائط والبول والدم مما تعافه النفوس وتستقذره الطباع. والشرع ورد فيه بمثل ذلك. ومنه (¬٦) ما لا تستقذره النفوس كالخمر.