Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 2, halaman 251

  1. كتاب الاستحقاق

١٢) وما الحكم في استحقاق المعاوضة عن الدعاوي؟

١٣) وما الحكم في الاستحقاق إذا وقعت المعاوضة؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

ما (¬١) الدليل على تمكين المستحق للشيء إذا لم يكن أزال ملكه عنه، بأنه يعلم ذلك من قواعد الشرع ضرورةً، كما يعلم تحريم الزنى ضرورة، من غير حاجة إلى إسناد ذلك إلى حديث يُروى.

ثم لو سلكنا إثبات هذا بالاحاديث لكانت كثيرة، كقوله ﵇ في خطبة الوداع، "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم" هذا الحديث المشهور، وقد أضيف ذلك إلى النبي عيه السلام، وذكر أنه قاله في مجمع عظيم، وهي الحَجة التي (¬٢) عَقِبها وحج المسلمون فيها، فلو كان الراوي لهذا كاذبا لكذّبه كلّ من حضر.

وكقوله "على اليد أن ترد ما أخذت حتى تؤديه" (¬٣) وكقوله "كل ذي مال أحق بماله" (¬٤) وقوله "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (¬٥) وكقوله ﵇ "من أحْيي أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" (¬٦).

وخرج أبو داود عن عروة: "أن رجلين اختصما إلى النبي ﵇: غرس أحدهما نخلا في أرض آخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 2، ص 251 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.