٥ - وهل استدامة القبض في الرهن شرط في صحّتها (¬١) أم لا؟
٦ - وهل يجوز رهن المجهول؟
٧ - وهل يجوز رهن الغرر؟
٨ - وهل يجوز اشتراط كون المبيع رهنًا؟
٩ - وهل إذا رهن العصيرَ فصار خمرًا ثم تخلل يبقى على حكم كونه رهنًا أم لا؟
١٥ - وهل تحل الخمر إذا تخللت؟ (¬٢)
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:
أما جواز الرهن على الجملة فالكتاب والسنّة وإجتماع الأمة،
فأما الكتاب فقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (¬٣) فذكر الرهن على معنى الأمر به كما أمر بالشهادة، ووصفه بما تمّمه ويؤكد عقده فقال: "مقبوضة".
وأما السنّة فورد فيها ذلك قولأوفعلًا.
فأما القول فقوله ﷺ "لا يَغْلَق الرهن" (¬٤) وما رواه أيضًا أبو هريرة من قوله ﷺ "الرهن مركوب ومحلوب" (¬٥) و"الرهن من راهنه له ثمنه وعليه غرمه" (¬٦).