Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 2, halaman 333

  1. كتاب الرهن

وقد روي هذا عن أبي هريرة من طُرق أخرى من لفظ آخر.

وأما رواية ذلك فعلًا فإنه قد روى أيضًا أنه ﵇ رهن درعه عند يهودي بالمدينة في شعير أخذه لأهله (¬١). وقالت عائشة ﵂: "فإنه مات ﵇ ودرعه مرهونة" (¬٢).

وأجمعت الأمة على جواز الرهن على الجملة. واختلفت في أحكام بعض تفاصيله، كما نورده في موضعه إن شاء الله تعالى.

والجواب عن السؤال الثاني أن يقال:

أما جواز الرهن في السفر فقد نص عليه الكتاب كما ذكرناه. وأما جوازه في الحضر فجماعة العلماء على إجازته سوى مجاهد وداود، فإنهما منعا الرهن في الحضر تعلقًا منهما بدليل الخطاب من قوله تعالى "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة" (٢) فدل هذا التقييد بالسفر على أنه لا يجوز الرهن في الحضر.

والردّ عليهما في هذا الذي تعلقا به أنَّا نلتفت في هذا التعارض الذي ظننّاه إلى أنواع من أصول الفقه، منها القول بدليل الخطاب، فإن حذاق المتكلمين من الأصوليين أنكروه، فعدى مذهب هؤلاء (يبطل هذين الرجلين) (¬٣) بدليل الخطاب الذي ذكرناه في هذه الآية.

وإذا قلنا بدليل الخطاب التفتنا فيه إلى أصل آخر من أصول الفقه، وهو النظر في دليل الخطاب: هل يقدم عليه، إذا وقع في القرآن خبر واحد عن النبي ﷺ، أو يكون هو المقدم على خبر الواحد؟

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 2، ص 333 (SanadKitab #121376, hlm. urut 3077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.