فالمنصوص صحة الصلاة /// في (ق): بطلان (١).
صحت صلاته على كراهية فيها/// في (ق): لا عن كراهة (٢).
لأنها حاضت بعد وقتها /// في (ق): قبل (٣).
أن المذهب على قولين في فرضيته /// في (ق): على قول واحد (٤).
والرداء مستحب في غير الأئمة /// في (ر): في حق (٥).
ما أدرك فهو آخر صلاته /// في (ق): أول (٦).
وكذلك لو سافر في البر بأهله /// في (ت): البحر (٧).
فهل يصلي التي في ذمته سفرية أو حضرية؟ /// في (ت): وقتها (٨).
يجري الخلاف في الإعادة بعد الوقت /// في (ر): في الوقت (٩).
- وهي عبارة عن ظلمة أحد المنيرين، الشمس والقمر، أو بعضهما /// في (ق): لا بعضهما (١٠).
أن الفجر الأول المستطيل /// في (ت): الأول غير المستطيل (١١).
إمساك جزء من الليل /// في (ر): النهار (١٢).
واستقرأ أبو الحسن اللخمي وجوب صومه /// في (ق): جواز (١٣).