Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل في تمييز الطاهر عن النجس
  4. (حكم الحيوانات الحية)

فصل في تمييز الطاهر عن النجس

وجميع الموجودات لا تخلو (١) من أن تكون جمادات؛ أعني بذلك (٢) ما لم تحله حياة أو ينفصل عن ذي حياة، وحيوانات (٣)، وأجزاء حيوانات، ومنفصلات عن الحيوانات (٤).

(حكم الجمادات)

فأما الجمادات فجميعها طاهر إلا الخمر وما في معناه عند مالك ﵀، والشافعي كل مسكر.

(حكم الحيوانات الحية)

فأما الحيوانات فما دامت مستصحبة للحياة فهي طاهرة ونعني بذلك أعراقها وأسآرها وما ينفصل (٥) عن أنوفها إذا لم تستعمل النجاسات، هذا هو المشهور من المذهب من غير استثناء شيء من الحيوانات. واستثنى سحنون (٦) الكلب والخنزير تعويلاً على الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب. وألحق به الخنزير فحكم لهما بالنجاسة. ورأى في المشهور أن الأمر بالغسل سببه أنهم كانوا في العصر الأول يخالطون الكلاب استمرارًا منهم على عادة الأعراب (٧)، فقال ﵇: "من

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 228 (SanadKitab #121378, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.