Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل في تمييز الطاهر عن النجس
  4. (حكم الحيوان البحري)

اقتنى كلبًا لغير (١) زرع ولا ضرع نقص من أجره قيراط" (٢)، فلم ينتهوا عن ذلك فكلفوا غسل الأواني (٣) لينتهوا من اتخاذهم الكلاب؛ لأنهم متى اتخذوها ولغت في الأواني، وغسلها سبعاً شاق. ولهذا قدر الغسل [بالسبع] (٤) بخلاف غسل سائر النجاسات (٥).

(حكم الحيوان فاقد الحياة)

فإن فقد الحيوان الحياة فهو على قسمين؛ بري وبحري، فالبحري على قسمين (٦): قسم تطول حياته في البر بعد مفارقته الماء، وقسم لا تطول حياته. والبري على قسمين: قسم لا دم فيه، ويعبر عنه بأنه لا نفس له سائلة، وقسم له نفس سائلة (٧).

(حكم الحيوان البحري)

فأما البحري الذي لا تطول حياته في البر فهو طاهر بعد الموت كهو في الحياة. وأما ما (٨) تطول حياته في البر كالسلحفاة والسرطان فالمشهور من المذهب إلحاقه بالأول، والقول الثاني إلحاقه بحيوان البر. واختلف في افتقاره إلى الذكاة، وسبب الخلاف أن الذكاة شرعت في الحيوان لإراقة الدم، أو لإزهاق الروح بسرعة. وما تطول حياته في البر من البحري لا دم

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 229 (SanadKitab #121378, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.