Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الطهارة
  2. (أقسام الطهارة)
  3. فصل في تمييز الطاهر عن النجس
  4. (حكم الحيوان البري)

فيه يطلب إخراجه، لكنه مفتقر إلى إزهاق روحه بسرعة. فمن رأى أن المطلوب الأول في الذكاة إراقة (١) الدم لم يفتقر عنده إلى ذكاة، ومن رأى أن المطلوب الأول (٢) إزهاق الروح بسرعة افتقر عنده إلى الذكاة.

(حكم الحيوان البري)

وأما البري فما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت بلا خلاف في المذهب.

وما له نفس سائلة فإن كان مأكول اللحم ومات بذكاة فهو طاهر، وإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس بالموت، وكذلك ما لم يُذَكَّ من المأكول اللحم. وفي المدونة في خشاش الأرض أنه لا ينجس ما مات فيه [من الماء] (٣). وإن وقع في قدر فيها طعام كل ما فيها (٤).

وذكر عن أبي عمران أنه قال سقط (٥) من المدونة: "لا"، وإنما الأصل أنه لا يؤكل ما فيها لأنه لا ينجس الماء في الاستعمال، وُيمنع شربه وأكل الطعام لعلة أنه لا يؤكل إلا بذكاة.

وهذا الذي قاله صحيح على أصل المذهب (٦) لكنه بعيد أن يقال سقطت لفظة "لا" من جميع الكتب وأغفلها الرواة، وإنما (٧) معنى إجازة الأكل إذا لم يتحلل من الخشاش شيء، ولو تحلل لم يجز الأكل. وإنما سئل في [الكتاب] (٨) عن مجرد الموت فجاوب بأنه لا يفسد بخلاف ما له

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 230 (SanadKitab #121378, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.