Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. فصل (في حكم من يعتريه المذي)

والثالثة: أن تكون ملازمته ومفارقته سيان (١)، فهاهنا قولان؛ أحدهما: الإيجاب (٢)، وهو (٣) شهادة [بأن الحرج غير (٤) حاصل، والثاني: الإسقاط وهو شهادة] (٥) بحصول الحرج. والبغداديون يرون أن هذه الأحداث إنما توجب متى خرجت على العادة، فإن خرجت على غير العادة (٦) وصارت علة فلا يتعلق عليها حكم على كل الأحوال.

واختلف في إسقاط (٧) الوضوء هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا يتعداه، أو سقوط (٨) ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان، وعليه يختلف هل يجوز له الإمامة لغيره وكذلك الحكم في من كانت تنفصل (٩) عنه النجاسة لا يقدر على الاحتراز منها، كمن به قروح؛ ففيه قولان (١٠): هل تجوز له الإمامة أو لا؟ وقد أخبر عمر ﵁ أنه يجد ذلك في الصلاة فلا ينصرف حتى يقضي صلاته، وهذا يشعر بكونه مستنكحاً. وقد كان إماماً، ولم يذكر أنه ترك الإمامة بسبب ذلك. وهذا يشهد لأحد القولين. وفي المدونة عنه هذا وعنه الأمر بغسله والوضوء منه (١١) وتأول بعض الأشياخ على أن إخباره [عنه] (١٢) على حالتين مختلفتين، وهذا لا يفتقر إليه لأنه إنما أخبر في أحد الأثرين عن حالته (١٣)، وأمر في الأثر الثاني غيره. فتكلم على حكم نفسه في الاستنكاح وعلى حكم غيره إذا لم

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 257 (SanadKitab #121378, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.