Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. فصل (في حكم من يعتريه المذي)

يكن مستنكحًا. وقد تقدم القولان في الردة هل تنقض الوضوء أم لا؟

وسبب الخلاف اختلاف آيتين؛ قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (١)، وهذا يقتضي الإحباط [بنفس الارتداد] (٢)، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾ (٣)، فقد اشترط الوفاة على الارتداد. وهذا يقتضي أنه لا يكون الإحباط (٤) بنفس الردة. ويعتذر هؤلاء عن الآية الأخرى (٥) بأن المخاطب بها الرسول ﷺ. ولما كانت معرفته أكثر طرقًا (٦) كانت عقوبته لو تصورت الردة أشدّ. واعتذر الأولون عن هذا بأن المخاطب الرسول ﷺ والمراد غيره، لأنه ﷺ لا تصح عليه الردة. وهكذا اختلف في حكم المرتد (٧) إذا عاد إلى الإسلام هل يعود كأنه لم يزل مسلماً، أو يكون كمبتدئ الإسلام الآن؟

وأما الاختلاف في الرفض فسببه أن النية فرض في الوضوء على المشهور من المذهب، لكن هل المقصود بها تصحيح الفعل (٨) وقد حصل (٩) ذلك، أو تكون كجزء من أجزاء الوضوء يجب استصحاب حكمها ما دام وضوؤه (١٠) باقيًا؟ فإذا أتى بما يناقضها (١١) كان ذلك كبطلان جزء من أجزاء الوضوء، وبطلان جزء منه كبطلان جميعه.

...

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 258 (SanadKitab #121378, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.