Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. ([فصل] هل يكون المذي بمنزلة البول والودي؟)
  4. (حكم من صلى وقد غسل ذكره بلا نية)

([فصل] (١) هل يكون المذي بمنزلة البول والودي؟)

وقد اختلف في المذي هل يكون بمنزلة البول والودي، أو يختص بأحكام ينفرد بها؟ وإذا قلنا إنه بمنزلتهما فلا تفريع، وإذا قلنا إنه يخالفهما ففي أي شيء تقع المخالفة؟ المشهور أنه لا يجوز (٢) فيه الاستجمار بالحجارة، لأنه في الغالب إنما يأتي مستجلبًا بخلاف البول والغائط فإنهما (٣) يخرجان بطبع (٤) الغذاء. والمشهور أيضًا من مذهب المغاربة (٥) من المالكية أنه يغسل منه جميع الذكر، ومذهب البغداديين أنه يجزي منه غسل موضع الأذى.

وسبب الخلاف [ما ورد] (٦) في الحديث من قوله ﷺ: "اغْسِلْ ذَكَرَكَ" (٧)، والذكر له أول وآخر. وبين الأصوليين خلاف في الأسماء هل تحمل على الأوائل أو على الأواخر؟ فمن حملها على الأوائل قال يُقصر الغسل على مخرج الأذى، ومن حملها على الأواخر قال بغسل جميعه.

(حكم من صلى وقد غسل ذكره بلا نية)

واختلف القائلون بغسل جميعه هل يفتقر إلى نية أم لا؟ وسبب الخلاف هل غسل جميعه تعبد، أو هي عبادة تعدت محل سببها فأشبهت (٨)

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 259 (SanadKitab #121378, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.