Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. فصل (ما يفعل من بيده نجاسة وليس معه ما يغرف به الماء)

فصل (ما يفعل من بيده نجاسة وليس معه ما يغرف به الماء)

وأما سنن الطهارة الكبرى؛ فمنها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وذلك مما تشترك فيه الطهارتان الصغرى والكبرى] (١) وقد قدمنا صفة الغسل.

ولو أتى الجنب إلى بئر قليلة الماء [أو ما في معناها] (٢) وبيده نجاسة وليس معه ما يغرف به [الماء] (٣). قال في المدونة: [يحتال حتى يغتسل أو يغرف] (٤) ولم يذكر كيف يحتال. وفي غير المدونة أنه يتوصل إلى غسل يديه بأن يرمي في الموضع ما يقبض به الماء إن أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن أنزل [في] (٥) الماء خرقة طاهرة إن كانت معه ويغسل يديه بما يعتصر (٦) من الخرقة، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يأخذ بفيه ماء ففيه قولان: [أحدهما:] (٧) أن له ذلك (٨) بفيه فيصب على يديه. والثاني: أنه لا يجزيه ذلك. فإذا أجزنا غسل النجاسة بغير الماء من المائعات (٩) فلا شك في جواز ذلك. فإن اقتصرنا على الماء فيختلف في هذه المسألة.

وسبب الخلاف [في] (١٠) شهادة بأن [الماء] (١١) المنفصل عن الفم هل

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 301 (SanadKitab #121378, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.