Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء
  3. فصل
  4. (حكم الرجلين في الغسل)

يخالطه من الريق ما يضيف الماء (١) أو لا يخالطه قدر ذلك.

فإن لم يقدر على تناول الماء بوجه من الوجوه إلا بأن يدخل يده فيه؛ فإن كان في يده من النجاسة مقدار ما يغير الماء فإنه يتيمم ويتركه، وإن كان الماء لا يتغير بذلك والماء يسير فيجري على الخلاف المتقدم في الماء اليسير تحله النجاسة ولا تغيره. وقد تقدم الثلاثة الأقوال: أحدها: أنه طاهر [مطهر] (٢) فيستعمله هذا. والثاني: أنه نجس فيتركه هذا، وينتقل إلى التيمم. والثالث: أنه مشكوك في حكمه (٣) فيختلف هل يتيمم ويصلي [صلاة واحدة على ما قدمناه] (٤) ثم يغتسل به ويصلي صلاة ثانية؟ أو يغتسل به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة على ما قدمناه؟

وأما المضمضة والاستنشاق فهما عندنا (٥) سنتان في الغسل كما هما

في الوضوء. وكذلك مسح داخل الأذنين. وأما خارجهما فلا خلاف في

فرضيتهما في الغسل. والداخل هاهنا الصماخ (٦).

...

فصل

وأما فضائل الغسل فهي الابتداء بالوضوء قبله.

(حكم الرجلين في الغسل)

وهل يكمل أعضاء الوضوء أو يبقي الرجلين حتى يغسلهما في آخر غسله؟ في المذهب في ذلك قولان. وقد روت عائشة ﵂

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 302 (SanadKitab #121378, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.