Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في أحكام التيمم
  3. فصل (في ما يتيمم به)

فصل (في ما يتيمم به)

وأما ما يتيمم به. فإن تيمم بتراب طاهر منبت غير منقول عن وجه الأرض إلى الأواني فلا خلاف في الإجزاء. فإن لم يكن على الأرض تراب ففيه قولان: المشهور أنه غير مشترط، والشاذ اشتراطه.

وقد اختلف أهل اللغة في الصعيد ما هو؟ فهل كل ما صعد على [وجه] (١) الأرض ترابًا كان أو غيره إذا كان من أجزائها؟ وقيل: وإن لم يكن من أجزائها إذا اتصل بها نباتاً أو سقوطاً معتاداً كالثلج (٢) أو الجليد. وقيل: هو التراب.

واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿طَيِّبًا﴾ (٣) فقيل: منبِتاً. وقيل: طاهراً، وهو الأظهر. لكن احتج من قال هو المنبت بقوله تعالى: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ (٤). وفي الحديث قوله ﷺ: "جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً" (٥). وفي بعض الطرق "وتربتها طهوراً" (٦). وبين الأصوليين خَلاف في قبول زيادة العدل.

وإذا قلنا بأن التيمم على غير التراب جائز فهل يجوز مع وجود التراب ومع فقده؟ في المذهب قولان: أحدهما: جوازه، وهو الأصح (٧) على هذا المذهب. والثاني: كراهيته، مراعاة للخلاف.

وعلى ما قلناه في الآية والأحاديث اختلف المذهب هل يشترط التراب

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 349 (SanadKitab #121378, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.