Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في أحكام التيمم
  3. فصل (في ما يتيمم به)
  4. (حكم التيمم بالملح)

كما قاله ابن شعبان؟ (١) أو يشترط وجه الأرض [و] (٢) ما كان من أجزائها أو [من غير أجزائها؟ أو يكون] (٣) يجوز التيمم بالخشب والحشيش والثلج والجليد (٤) والحجر (٥). وأما المعادن على القول بأنا لا نشترط التراب فإذا خلت منه جاز التيمم بها ما دامت مصاحبة لسطح الأرض. وكذلك الأحجار واليواقيت. فإن نقلت المعادن وصارت عقاقير أو معدة للاستعمال واللباس خرجت عن حكم الصعيد.

(حكم التيمم بالملح)

وفي الملح ثلاثة أقوال: قال أبو الحسن ابن القصار (٦): يتيمم به، وحكى الباجي وغيره أنه لا يتيمم به، وفصل الباجي (٧) بين المعدني فأجاز التيمم به وبين المصنوع فمنع التيمم به فجعله كالثلج أو الماء بل اشترط فيه من الصناعة. وهذا كما اختلف في حلوله في الماء هل يكون كقراره أو كالمائعات.

وإن نقل التراب لمن يتيمم به ففي جواز التيمم قولان: أجازه ابن القاسم في كتاب محمد (٨) لأنه من الصعيد، ومنعه ابن بكير. واحتج بقول

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 350 (SanadKitab #121378, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.