Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في أحكام التيمم
  3. فصل (في مسائل متفرقة من أحكام التيمم)

بدل من (١) الأخيرتين من الرباعية. وهل له أن يصلي السنن كالوتر بما صلى به الفرض؟ فالمشهور من المذهب جوازه، واستحب سحنون إعادة التيمم للوتر (٢)، وهذا لتأكيده.

(هل توطأ الحائض إذا انقطع دمها وتيممت؟)

وعلى الخلاف في رفع التيمم للحديث اختلف هل يجوز وطئ الحائض إذا انقطع دمها وتيممت؟ فالمشهور منعه، والشاذ جوازه.

(حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين)

وكذلك الخلاف في إمامة المتيمم بالمتوضئين؛ فالمشهور كراهيته، والشاذ جوازه.

...

فصل (في مسائل متفرقة من أحكام التيمم)

وحكم التيمم في وجوب النية حكم الوضوء لكنه، [لا]، (٣) يقصد بالتيمم على المشهور إلا استباحة الصلاة دون رفع الحدث. وعلى الشاذ: له أن يقصد رفع الحدث. وقد قدمنا أن مذهب المدونة فيمن تيمم للحدث الأصغر ولم (٤) يذكر أنه جنب لا يجزيه. وقيل: يجزيه، وهذا لاتحاد

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 354 (SanadKitab #121378, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.