Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في أحكام التيمم
  3. فصل (في مسائل متفرقة من أحكام التيمم)

الفعل. وإذا نفينا الإجزاء فصلى، فمقتضى الكتاب الإعادة. وهكذا نص عليه في مختصر ابن عبد الحكم. وقيل: يعيد في الوقت مراعاة للخلاف.

وكذلك حكم الموالاة والترتيب في التيمم كحكمها (١) في الوضوء. وفي المدونة فيمن نكَّس تيممه وصلى، تجزيه صلاته ويعيد التيمم لما يستقبل (٢). وهذا مما يسأل عنه فيقال: أليس يعيد التيمم؛ لأنه يتيمم لكل صلاة فما معنى أمره بإعادته ها هنا؟ والجواب إن مراده استحباب الإعادة إذا أراد أن يصلي به نافلة. وفي المدونة في اليائس من الماء يتيمم في أول الوقت ثم يجد الماء قال: لا إعادة عليه (٣). وقال الأشياخ: معناه أنه وجد ماء غير الذي أيس (٤) منه، وإلا لو وجده بعينه لأعاد (٥)؛ لأنه ظن فأخطأ. وفي المذهب قولان في رفع الخطأ بالاجتهاد، وهو على خلاف بين الأصوليين في تصويب المجتهدين.

وقال في الكتاب في المريض والخائف والمسافر يتيممون في وسط الوقت (٦). قال ابن عبدوس (٧) وغيره: معناه وقت الاختيار (٨). وقال فيمن غربت عليه (٩) الشمس إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 355 (SanadKitab #121378, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.