Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 407

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في أحكام القراءة في الصلاة
  4. (ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة)

فرضاً (١)، ولم ير بأساً على قائله لأنه (٢) ذكر والصلاة محل الأذكار.

...

باب في أحكام القراءة في الصلاة

والمعروف من المذهب وجوب القراءة في الصلاة. وقد وقع لابن زياد (٣) ما يؤخذ منه أنها لا تجب، لكن كلامه على صلاة من لم يقرأ. ويمكن (٤) أن يحكم بالصحة مراعاة للخلاف. وروي عن عمر ﵁ أنه صلى فلم يقرأ، فقيل له في ذلك، فسأل عن الركوع والسجود هل أكملت؟ فقيل له أكملت، فقال: لا بأس إذاً. وقد تأول المالكية ذلك على أنه أعاد. وهذا بعيد؛ لأنه يبطل معنى سؤاله عن الركوع والسجود. وتأوله الشافعية على أنه ترك الجهر ولم يترك القراءة جملة. وهذا أقرب من التأويل الأول. وإذا قلنا بوجوب القراءة فهي (٥) متعينة عندنا فلا يقوم مقام أم القرآن غيرها.

(ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة)

وهل تجب في كل ركعة (٦)؟ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها تجب في كل

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 407 (SanadKitab #121378, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.