Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الأول
  3. باب في أحكام القراءة في الصلاة
  4. (ذكر الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة)

ركعة. والثاني: أنها تجب في ركعة واحدة. والثالث: أنها تجب في الجل دون الكل؛ فأما تعينها على الجملة فلقوله ﷺ: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام" (١). وقوله ﷺ: "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقرَأ بِأُم القُرْآنِ" (٢). وبين الأصوليين خلاف في النفي هل يقتضي [الإجمال] (٣) ويقتضي نفي الصحة أو نفي الكمال (٤) على أقوال بيِانها محال على موضعه. لكن قوله: "لاَ صَلَاة" يحتمل أن يريد به جملة الصلاة فتكون القراءة (٥) في كل ركعة [واحدة] (٦) لازمة (٧). ويحتمل أن يريد الركعة الواحدة لأنها تسمى صلاة. وأما القول بالإجزاء إذا قرأ في الجل؛ فهو بناء على أن الأتباع تقتضي (٨) حكم متبوعها لا حكم نفسها. وفي حديث جابر: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصليها إلا وراء الإمام" (٩). فقد اختلف في رفعه إلى النبي ﷺ والصحيح إيقافه على جابر. وبين الأصوليين خلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 1، ص 408 (SanadKitab #121378, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.