Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Mabadi'it Taujih (Qismul 'Ibadat) · Pengarang: أبو الطاهر ابن بشير

Baca Juz 2, halaman 633

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. باب في صلاة الجمعة وأحكامها
  4. فصل (الركن الثالث: صفة الأداء، والأعذار المبيحة للتخلف عنها)
  5. (وقت الجمعة)

(وقت الجمعة)

وأول وقت الجمعة عند فقهاء الأمصار إذا زالت الشمس. وما روي أن الصحابة كانوا يقيلون قائلة الضحى بعد صلاة الجمعة (١) لا يقتضي أنها تؤدى قبل الزوال. بل معناه أنهم كانوا يؤخرون القائلة المعتادة في سائر الأيام حتى يأتون بها بعد صلاة الجمعة.

والمستحب أن تصلى بعد الزوال من غير تأخير اقتداء بالرسول ﵇. فإذا اشتد الحرّ فهل يبرد بها كسائر الأيام؟ في المذهب قولان.

وسبب الخلاف النظر إلى فعله ﵇، ولم يرو أنه كان يبرد. والنظر إلى عموم قوله-ﷺ: "إِذا اشتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْردُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جَهَنَّم" (٢). واختلف في آخر وقتها التي تفوت لفواتها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الوقت المختار للظهر، والثاني: آخر وقت الضرورة للظهر, والثالث: أنه ما لم يبق بعد كمالها أربع ركعات للعصر. ومرَّ بنا على ما قدمناه من الالتفات إلى فعل الرسول ﵇. ولا شك أنه لم يأت بها بعد القامة [أو] (٣) قياساً على الظهر في سائر الأيام. وهو يرجع أيضًا إلى الخلاف؛ هل هي صلاة مستقلة بنفسها، أو بدل عن الظهر. وأما النظر إلى بقاء أربع ركعات للعصر، فيكاد أن (٤) يكون لا وجه له إلا أن يقال هي صلاة تفتقر إلى خطبة وجماعة (٥)، وفي ذلك بعض التطويل. وإذا أخرت عن هذا المقدار لم يكن أداؤها على هيأتها المشروعة.

والمستحب إيجاز الخطبة واختصارها وإكمال الصلاة، وفي الحديث

Rujukan halaman ini: التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات، ج 2، ص 633 (SanadKitab #121378, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.